مقدمات الصلاة:

للصلاة مقدمات عديدة لا بدَّ وأن تتحقق قبل الدخول بالصلاة وهي:

1- الوقت:

مسألة: لا يجوز الدخول في الصلاة قبل دخول وقتها، فمن صلَّى قبل دخول الوقت مع العلم بذلك فصلاته باطلة. لكن لو صلَّى قبل دخول الوقت مع الجهل والسهو والغفلة فإن وقعت كل صلاته خارج الوقت فصلاته باطلة وأما إن وقع جزء منها خارج الوقت وجزء آخر داخل الوقت فصلاته في هذه الحالة صحيحة.

مسألة: يجب العلم بدخول وقت الصلاة حتى يأتي بها المكلف وتحصيل هذا العلم سهل.

فوقت صلاة الصبح:

من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. والمقصود من الفجر الصادق هو ظهور بياض ونور على الجهة الشرقية من البلد ينتشر أفقياً بحيث يثبت النور ويمحي الظلام.

والمقصود من طلوع الشمس هو إشراقها على البلد الذي يسكن فيه المكلف حتى ولو أشرقت على الجبال المشرفة على البلد فبهذه الحالة تكون الشمس قد أشرقت فعلاً.

ووقت صلاة الظهر:

من زوال الشمس إلى ما قبل المغيب بمقدار تصلَّى به صلاة العصر. فإن آخر أوقات النهار التي هي حوالي أربع أو خمس دقائق هي لصلاة العصر فقط، فعندما تزول الشمس أي تصبح الشمس في كبد السماء بحيث لو وضعت عصا على الأرض لا تجد لها خيالاً فهذه علامة على زوال الشمس ودليل على دخول وقت الظهر.

ووقت صلاة العصر:

يبدأ وقت صلاة العصر بعد أربع أو خمس دقائق من الزوال إلى مغيب الشمس.

نعم الوقت المشترك ما بين الوقت المخصص لأداء صلاة الظهر وأداء صلاة العصر هو للظهر والعصر.

ووقت صلاة المغرب:

من المغرب إلى ما قبل منتصف الليل بمقدار تصلى به صلاة العشاء.

ووقت صلاة العشاء:

يبدأ وقت صلاة العشاء بعد أربع أو خمس دقائق من المغرب إلى منتصف الليل.

والوقت المشترك ما بين الوقت المخصص لإداء صلاة المغرب وأداء صلاة العشاء هو للمغرب والعشاء. والأحوط لمن أخرهما عن نصف الليل اضطراراً أو عمداً الاتيان بهما الى طلوع الفجر بقصد ما في الذمة.

القبلة:

ويجب التوجه إلى القبلة أثناء الصلاة الواجبة والمستحبة حال الاستقرار. والقبلة هي:

1- الكعبة لمن صلَّى في المسجد الحرام.

2- والمسجد الحرام لمن صلَّى في مكة.

3- ومكة لمن يصلي خارجها.

مسألة: تعرف القبلة بعدة أمور:

1- بالشهادة الحسيَّة كالبوصلة.

2- بالبيّنة الشرعية وهي شهادة عدلين من المؤمنين.

3- قبور المسلمين.

4- محاريب المساجد.

مسألة: إذا تعذَّر على المكلف معرفة جهة القبلة بالعلم واليقين يعمل المكلَّف بظنه وإذا تعذَّر الظن عنده يصلي إلى الجهات الأربع ومع ضيق الوقت يصلي بحسب سعة الوقت.

مسألة: لو صلى المكلَّف إلى جهة معيَّنة باعتقاد أنها القبلة ثم تبيَّن خطأ المكلَّف بالاتجاه فهنا أمران:

الأول: أن يكون انحرافه ما بين اليمين والشمال من جهة القبلة.

1- فإن علم بذلك أثناء صلاته صحَّت صلاته ولكن يستقبل للباقي منها.

2- إن علم بعد انتهاء الصلاة صحَّت صلاته.

3- إن علم بعد خروج الوقت صحَّت صلاته.

الثاني: أن يكون إنحرافه إلى اليمين أو الشمال أو أزيد من ذلك.

1- إن علم بذلك أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها بطلت صلاته وعليه الإعادة.

2- إن علم بذلك بعد خروج وقت الصلاة صحَّت صلاته.

الستر والساتر:

مسألة: يجب حال الصلاة وما يتعلَّق بها من ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيَّة أن يكون المكلَّف ساتراً لعورته، والعورة عند الرجل هي القضيب والانثيان والدبر وأما عند المرأة فهي كل البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين (من رؤوس الأصابع إلى الكاحل).

مسألة: يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة إذا كان هناك رجل أجنبي ينظر إليها أو يمكنه الرؤيا لو نظر.

مسألة: لو بدت العورة أثناء الصلاة بسبب ما أو كانت منكشفة من البداية وعلم بذلك بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة. وأما إذا علم بذلك أثناء الصلاة صحَّ ما تقدَّم منها ولكن عليه أن يبادر إلى ستر العورة بما بقي من الصلاة.

شروط لباس المصلي:

يشترط في لباس المصلي أمور:

الأول الطهارة:

مسألة: إذا علم المصلي أثناء أدائه للفريضة أن ثوبه متنجس فعليه القيام بما يلي:

1- إن أمكن التطهير مع الحفاظ على صورة الصلاة وجب ذلك.

2- إن أمكن نزعه فعل دون حاجة للتطهير مع مراعاة عدم كشف العورة.

وإن لم يتمكن من التطهير أو نزع الثوب فأمامه احتمالان:

الأول: مع سعة الوقت لأداء الصلاة يتركها ثم يعيدها بثوب طاهر.

الثاني: مع ضيق الوقت يكمل صلاته ولا شيء عليه.

مسألة: يستثنى من هذا الشرط (أي طهارة لباس المصلي) كل ما لا تتم به الصلاة منفرداً أي اللباس الذي لا يمكن للرجل أن يستر به عورته مثل الجوارب والقفازات.

مسألة: دم الجروح والقروح على البدن واللباس معفؤ عنها في الصلاة حتى تبرأ.

مسألة: إذا كان مقدار الدم على البدن واللباس أقل من عقد السبابة فهو معفو عنه في الصلاة بشرط أن لا يخالطه شيء آخر من الماء أو القيح (العَمَل).

مسألة: إذا صلَّى المكلَّف بثوب متنجس مع الجهل بالنجاسة وعلم بذلك بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة.

الثاني الإباحة:

يشترط في لباس المصلي الإباحة بأن يكون إما ملكاً له أو مأذوناً في التصرف به.

مسألة: لو صلَّى المكلَّف بثوب مغصوب مع الجهل بالغصبية وعلم بذلك بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة.

وأما إذا علم بذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه نزعه مباشرة مع الحفاظ على ستر العورة وجب ذلك وتمَّت صلاته وإن لم يتمكن من نزعه قطع صلاته وأعادها بثوب مباح، وإذا كان الوقت ضيقاً بحيث لو قطعها وأراد إعادتها بثوب مباح وقعت خارج الوقت وجب نزع الثوب والصلاة داخل الوقت عرياناً مع الحفاظ على ستر العورة بيديه والصلاة واقفاً مومئاً إلى الركوع والسجود.

مسألة: لو صلى المكلَّف بثوب مغصوب نسياناً صحَّت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب.

الثالث التذكية:

يشترط في لباس المصلي إذا كان الثوب الذي يصلي فيه مصنوعاً من الجلد أمران:

الأول: أن يكون الجلد من حيوان مأكول اللحم.

الثاني: أن يكون هذا الحيوان مذبوحاً على الطريقة الشرعية.

مسألة: إذا صلى المكلَّف بثوب غير مذكى مع العلم بذلك فصلاته باطلة وأما مع الجهل فصلاته صحيحة.

مسألة: لا تصح الصلاة بثوب مشكوك التذكية نعم لو صلى به مع الجهل أو الغفلة ثم علم بذلك بعد الانتهاء من الصلاة فالصلاة صحيحة.

مسألة: لو صلَّى المكلَّف ثم وجد على ثوبه شعر (هر) مثلاً أو أي شعر ووبر لحيوان غير مأكول اللحم فلا تبطل صلاته مع الجهل بوجود هذا الشيء من أول الصلاة.

مسألة: يشترط في لباس المصلي إذا لم يكن مصنوعاً من الجلد شرطان آخران يختصان بالرجال فقط وهما:

الأول: أن لا يكون من الذهب الخالص.

مسألة: أن لا يكون من الحرير الخالص.

مسألة: يجوز حمل الذهب في الصلاة ولا تبطل بذلك.

مسألة: إذا كان الثوب مخلوطاً من الحرير وغيره جاز لبسه في الصلاة.

ملاحظة: لا يجوز للرجال لبس الذهب والحرير حتى خارج الصلاة.

مكان المصلي:

يشترط في مكان المصلي عدة أمور:

الأول الإباحة:

مسألة: إذا صلى المكلَّف في مكان مغصوب فهنا أربع صور:

1- أن يكون عالماً بالغصبية، فالصلاة باطلة.

2- أن يكون جاهلاً بالغصبية، فالصلاة صحيحة.

3- أن يكون ناسياً لها أثناء الصلاة وليس هو الغاصب نفسه فالصلاة صحيحة.

4- أن يكون ناسياً للغصبية ولكنه هو الغاصب فالصلاة باطلة.

مسألة: لا تصح الصلاة في مكان تعلق فيه الخمس ولو صلى فصلاته باطلة بحالة العلم بذلك دون الجهل.

مسألة: لا فرق في غصبية المكان أو ما يقف عليه من السرير أو السجَّاد فالصلاة على جميع هذه الأمور باطلة.

الثاني الاستقرار:

يشترط مراعاة الاستقرار أثناء الصلاة حال الاختيار فلا يصح الصلاة على مكان متزلزل كالقارب مثلاً وأما في حال الاضطرار بحيث لا يتمكن من الاستقرار مطلقاً داخل الوقت فيسقط هذا الشرط وتصح صلاته.

الثالث الطهارة:

هذا الشرط يختص بموضوع سجود الجبهة فقط.

مسألة: لا يشترط في مكان المصلي الطهارة إلاَّ في موضع سجود الجبهة فيجوز الصلاة على مكان متنجس والوقوف عليه ما دام موضع سجود الجبهة طاهراً، هذا مع عدم وجود رطوبة مسرية في المكان أو على أعضاء السجود وأما في حالة انتقال النجاسة من المكان إلى الجسد فلا تصح الصلاة في هذا المكان.

موضع سجود الجبهة:

وفيه أحكام:

- ما يصح السجود عليه:

مسألة: يجوز السجود على الصعيد وهو ما يصدق عليه أنه أرض كالرمل والحجار.

وكذلك على ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون من المأكول أو الملبوس.

مسألة: لا إشكال في السجود على الاسمنت أو البلاط (الموزاييك): وكذا يجوز السجود على حجر المرمر.

مسألة: يشترط فيما يُسجد عليه أن يتمكن المكلَّف من تثبيت الجبهة عليه فلا يصح السجود على الوحل غير المتماسك وكذلك وضع السجدة على الاسفنج إذا كان يتحرك عند السجود عليه.

مسألة: يشترط في موضع سجود الجبهة أن لا تكون أعلى من موضع القدمين بأكثر من أربع أصابع مضمومة.

مسألة: لو فقد المكلَّف ما يسجد عليه أثناء الصلاة فهنا صور:

الأول: أن يكون هناك بديل فيصلي عليه.

الثانية: أن لا يكون هناك بديل ففيه إحتمالان:

أولاً: أن يكون هنا
ك سعة من الوقت لقطع الصلاة وإعادتها من جديد على ما يصح السجود عليه. قطعها وإعادة الصلاة.
ثانياً: أن لا يكون هناك سعة من الوقت. سجد على الأمور التالية مراعياً الأول فالأول:

1- القطن أو الكتان. 3- على ظهر كفه.

2- أي نوع من القماش. 4- على المعادن.

الأذان والإقامة:

وهما من المستحبات الأكيدة.

صورة الأذان:

الله أكبر (4 مرات).

أشهد أن لا إله إلاَّ الله (مرتان).

أشهد أنّ محمداً رسول الله (مرتان).

أشهد أنَ علياً ولي الله (مرتان).

حيَّ على الصلاة (مرتان).

حيَ على الفلاح (مرتان).

حيَ على خير العمل (مرتان).

الله أكبر (مرتان)

لا إله إلاَّ الله (مرتان).

صورة الإقامة:

هي نفس صورة الأذان مع تعديل بسيط فيها:

1- حذف (الله أكبر) مرتين في البداية.

2- زيادة (قد قامت الصلاة) مرتين قبل (لا إله إلاَّ الله) الأخيرة.

3- الاتيان بلا إله إلاَّ الله( مرة واحدة) في آخر الإقامة.

مسألة: يستحب الأذان والإقامة لكل فريضة يومية فقط.

ويسقط الأذان في:

1- صلاة العصر إذا جمعها مع الظهر التي أذَّن لها.

2- صلاة العشاء إذا جمعها مع المغرب التي أذَّن لها.

ويسقط استحباب الأذان والاقامة معاً في حال:

1- إذا دخل المصلي في جماعة قد أذَّن لها وأقيم.

2- إذا صلَّى المكلَّف في مكان فيه صلاة جماعة لم تتفرَّق بعد.

للمطالعة

سيرة المحقق الكركي (قده)

الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي المعروف بالمحقق الثاني صاحب التحقيق والتدقيق والفضل، مروج مذهب الشيعة في إيران.

وكان له شأن عظيم ورفعة كبيرة. فقد أتى به الشاه (طهماسب) من جبل عامل إلى بلاد العجم وسعى في إكرامه وإعزازه. وكتب إلى جميع ولاياته أن يمتثلوا لأمر الشيخ فهو أصل السلطنة لأنه نائب الإمام فكتب الشيخ المحقق إلى جميع البلاد التي كانت تحت سلطنة الشاه كيفية الخراج والعمل في شؤون الرعية وسوى القبلة في كثير من البلاد لمخالفتهم الواقعية في جهتها، وكان يقول له ذلك الشاه: أنا من رعيتك أعمل بأوامرك ونصائحك.

وكان له مؤلفات منها جامع المقاصد والرسالة الجعفرية وحاشية الشرائع ورسالة الجمعة وغيرهم من الشروح العلمية الدقيقة.

وفضله وتقاه وأخلاقه وأدبه لا ينكر فهم القدوة الصالحة والنخبة الفالحة الهادين إلى الله الموصلين إلى أولياء الله.

توفي رضوان عليه سنة 940ه.

أسئلة حول الدرس

1- أذكر شروط لباس المصلي؟

2- عدد مقدمات الصلاة؟

3- ماذا يشترط في مكان المصلي؟

4- لو فقد المصلي ما يسجد عليه أثناء الصلاة فماذا يفعل؟

تمارين

إختر الإجابة الصحيحة

1- لو علم بدخول الوقت فصلى ثم تبين خلافه:

أ- تجب الإعادة إذا وقع أكثر من نصفها خارج الوقت

ب- لا تجب الإعادة مطلقاً

ج- تجب الإعادة إذا لم يدركه ركعة أو أكثر

د- تصح إذا وقع شيء يسير منها داخل الوقت

2- لو لم يعلم جهة القبلة:

أ- صلى إلى الجهة التي يظن أنها القبلة

ب- صلى للجهات الأربع

ج- صلى إلى الجهة التي يحتمل أنها القبلة

د- جميع الأجوبة المذكورة صحيحة

3- لو صلى بثوب جلد من ميتة:

أ- صلاته صحيحة مطلقاً

ب- تصح صلاته إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه

ج- صحت صلاته إذا لم يكن من مأكول اللحم

د- لا شيء من هذه الأجوبة

4- لو كان موضع سجود الجبهة متنجساً:

أ- تصح الصلاة مطلقاً

ب- لا تصح الصلاة مطلقاً

ج- تصح الصلاة إلا إذا كان هناك رطوبة سارية

د- لا شيء من هذه الأجوبة